للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم

كتاب العدة وطلاق السُّنَّة

باب في طلاق السُّنَّة (١)

قال مالك: طلاق السُّنَّة أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهرًا من غير جماع، ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاقًا (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين الطلاق.

والعدد على ثلاثة أوجه: جائز، وهو واحدة رجعية، ومكروه، وهو اثنتان (٣)، وممنوع، وهو الثلاث (٤)، لقول الله -عز وجل- {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: ١] من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق، وقد علم الله -عز وجل- ذلك من عباده، فأمرهم أن يوقعوا طلاقًا رجعيًا تمكن (٥) الرجعة معه.

ويكره الاثنتان (٦)؛ لأن الزائد على الواحدة (٧) غير مفيد فيما يريد من


(١) قوله: (باب: في طلاق السُّنَة) ساقط من (ح).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣.
(٣) في (ح): (اثنان).
(٤) في (ش ١): (الثلاثة).
(٥) في (ب) و (ح): (يمكن).
(٦) قوله: (ويكره الاثنتان) يقابله في (ب): (وتكره الاثنان).
(٧) في (ش ١): (الواحد).

<<  <  ج: ص:  >  >>