للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تقدمة النساء على الرجال الأب وغيره (١)؛ فلأن المعهود من القيام بالأطفال في التربية وسياستهم إلى النساء (٢)، لما جُبلن عليه وإن ذلك، ولهنَّ من الصبر والابتذال فيما يحتاجون إليه ما ليس للرجال، ولأنه لا يخلو الأب أن يكون عزبًا أو ذا زوجة، فإن كان عزبًا كان الولد معه ضائعًا؛ لعجزه عن التربية، وإن تصرف بقي الولد ليس له (٣) من يسوسه، وإن كان له أهل فإن المعروف أنه (٤) يكله إلى زوجته، ومعلوم من زوجة الأب الجفاء والقسوة لربيبها، فكان الأخت والعمة أولى، إلا أن يكون الأب (٥) ممن يلازم المسكن في غالب أمره فيكون أحق ما لم يغب، فإن سافر رد إلى الأخت والعمة، ولم يترك مع زوجة الأب.

[فصل [فيما يراعى في الحضانة]]

يراعى في الحضانة ثلاثة أوجه (٦): صفة المسكن، وصفة من له الحضانة، وهل لها أو له زوج أم لا؟

فأما المسكن فيراعى فيه الحفظ والتحصين في وجه واحد في حضانة الإناث إذا بلغن الوطء، ولا يراعى في الذكران ولا فيمن لم يبلغ الوطء من الإناث، ثم مراعاته على وجهين: واجب واستحسان، فإن كانت الصبية


(١) في (ب): (الأم وغيرها).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٦٤٣.
(٣) في (ث): (معه).
(٤) قوله: (أنه) سقط من (ح).
(٥) قوله: (الأب) سقط من (ح).
(٦) قوله: (أوجه) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>