للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في شهادة القاذف قبل حده وبعده]

وقال ابن القاسم (١): تجوز شهادة القاذف و (٢) المحدود في القذف، إذا تاب وحسنت حالته (٣). قال مالك: وإن كان صالحًا ازداد درجة (٤) جازت شهادته (٥). وقد اختلف في القاذف في أربعة مواضع: أحدها: هل تسقط شهادته (٦) بنفس القذف، أو حتى يعجز عما رمى به؟ والثاني: إذا عجز وحُدَّ، هل توبته أن ينتقل حالة (٧) إلى خير وصلاح، أو أن يرجع عن قوله؟ والثالث: إذا صحت توبته هل يقبل في القذف؟ والرابع: إذا كان متماديًا على قوله هل يعد قذفًا (٨) ثانيًا فيحد؟ فقال ابن القاسم: شهادته جائزة حتى يحد (٩). وقال عبد الملك: تسقط بنفس القذف، إلا أن يثبت قول (١٠).

وأرى شهادته على الوقف فلا تمضي ولا ترد، فإن أثبت ما رمى به مضت، وإن عجزردت. وإن قذف من هو مشهور بالفساد لم يحد له (١١)، وإن عجز عن


(١) قوله: (ابن القاسم) في (ت): (مالك).
(٢) قوله: (القاذف و) زيادة من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٣٧.
(٤) في (ر): (صلاحًا).
(٥) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣٤٠.
(٦) قوله: (شهادته) ساقط من (ت).
(٧) قوله: (حالة) ساقط من (ف).
(٨) في (ت): (قاذفًا).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٣٨.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٣٨.
(١١) قوله: (له) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>