للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل شهر أو كل سنة بكذا وكذا، فليس للمكري (١) أن يخرجه، ولا يجبر الآخر على إخراج ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة أن يباع في مثله، فإن لم يبع كان للآخر أن يخرجه، وهذه كانت العادة عندنا في كراء المطامر. وإن أراد المكتري إخراج ذلك قبل غلائه، لم يكن للآخر منعه؛ لأن البقاء من حق المكتري، ويعفى عما يكون في ذلك من غرر في المدة؛ لأنه مما تدعو الضرورة إليه.

وينظر إلى العادة فى خزن الزيت فيحملان عليها. وكذلك العادة اليوم فيمن يكري (٢) المخزن للطعام في الصيف فيعلم المكتري أن قصده أن يشتي (٣) عليه، فليس للآخر أن يخرجه قبل ذلك.

فصل [في كراء البيت شهرًا بعشرة درهم]

وقال ابن القاسم فيمن أكرى (٤) بيتًا شهرًا بعشرة دراهم على أن له أن يسكن يومًا واحدًا (٥) فكراء الشهر لازم وله أن يكريه ممن أحبَّ: فذلك جائز. وإن كان على أنه لا يكريه، لم يكن فيه خير والكراء له لازم (٦).

يريد: والشرط باطل. وإن كان على أنه إن خرج رجع البيع إلى صاحبه ولم يحط عنه من الكراء شيء، كان كراء فاسدًا وعليه قيمة ما سكن ويفسخ متى أدركه وإن لم يتم الشهر، وليس للمدة التي يعقد كراء الديار إليها أمد


(١) من قوله: (يمطمر فيه قمحًا. . . فليس للمكري) ساقط من (ر).
(٢) قو له: (يكري) في (ر): (يختزن).
(٣) قوله: (يشتي) في (ر): (يستثني).
(٤) في (ر): (اكترى).
(٥) قوله: (واحدًا) ساقط من (ر).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>