للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء دينه ورهنه، واختلف قول مالك في قضائه دينه ورهنه (١)، فأمضاه مرة ورده أخرى، وجعل للغرماء أن يدخلوا مع القابض والمرتهن فيحاصوه (٢)، وقد تقدم ذلك في كتاب المديان.

[فصل [في إقرار المفلس قبل الحجر عليه وبعده]]

وإقراره قبل الحجر لمن لا يتهم عليه جائز، واختلف إذا أقر لمن يتهم عليه (٣) كالأب والأخ والزوج، وأن لا يجوز أحسن لأنه يتهم أن يواطئه على ذلك ليرده إليه.

وإقراره بعد القيام عليه على ثلاثة أوجه (٤) فيجوز إذا كانت الديون التي قيم عليه بها بغير بينة وهو إقراره (٥) كله أو (٦) كان أصحاب (٧) البينات لا يستغرقون جميع ما في يديه أو يستغرقون، وكان يعلم من المقر له معاملته، وأنه كان يتقاضاه وأقر له بما يشبه أن يداينه به، ولا يجوز إقراره بعد الحجر، والاستسلام تقريره على (٨) ما عليه، واختلف في ثلاث مسائل:

إحداها: إذا كان الإقرار بعد القيام وقبل الحجر والسجن والاستسلام (٩).


(١) قوله: (واختلف قول مالك في قضائه دينه ورهنه) ساقط من (ر).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣ و ٤/ ١٤٣.
(٣) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (أوجه) ساقط من (ت).
(٥) في (ت): (إقرار).
(٦) في (ت): (و).
(٧) في (ت): (بعض).
(٨) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٩) قوله: (والاستسلام) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>