للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يضرب له، وكان صداقها فيما يفيده بعد وهبته وصدقته وعتقه بتلا أو (١) مؤجلا وتدبيره قبل الحجر وبعده سواء كان ذلك مردود لأن ذلك معروف، والدين مبدا على معروفه (٢) إلا أن يكون في خدمة المعتق إلى أجل، وفيما يجوز بيعه (٣) من خدمة المدبر وما يوفي بالعاحز من دينه ويفترق الجواب في إيلاده، فإن كان قبل الحجر لم تبع للغرماء، وإن كان بعد الحجر بيعت بعد الوضع دون ولدها.

واختلف في الكتابة، فقيل: هي من ناحية العتق، فترد، وقيل: من ناحية البيع العتق فتمضي، وأرى أن ينظر في قيمته مكاتبا فإن كان مثل قيمته رقيقا مضت، وسواء كان قبل الحجر أو بعده؛ لأنه لا ضرر على الغرماء إلا أن يتعذر بيع المكاتب، وإن كانت قيمته مكاتبا أبخس من قيمته غير (٤) مكاتب إلا أنه يوفي بالدين لم ترد، وإن كانت لا توفي ردت إذا كانت بعد الحجر، وإن كانت قبل وكان البخس لتخفيف (٥) في الكتابة لما يرجو من الولاء ردت، فإن كانت الكتابة على حسن النظر (٦) من السيد، ومن ناحية التجارة لكثرة النجوم مضت بمنزلة من باع سلعته بثمن إلى أجل وكان بيع ذلك الدين إن بيع لا يوفي بالثمن لو بيعت على النقد، فإنه لا يرد، واختلف في


(١) قوله: (أو) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (والدين مبدا على معروفه) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (بيعه) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (غير) ساقط من (ت).
(٥) في (ر): (التخفيف).
(٦) في (ر): (نظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>