للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن يجب عليه الصيام]

الصيام يجب بأربعة شروط: البلوغ، والعقل، والإقامة, والقدرة عليه من غير حرج ولا ضرر يدرك الصائم، ويسقط عن اثني عشر: عن الصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنفساء، والمسافر، والمريض، والصحيح الضعيف البنية العاجز عن الوفاء به، والشيخ الكبير، والحامل، والمرضع، والمتعطش، على شروط تسقط عنهم الصوم وتبيح (١) لهم الفطر.

وصفة سقوطه مختلفة، هل هو في الأداء والقضاء؟ أو في أحدهما: الأداء دون القضاء؟ أو القضاء دون الأداء؟ وإذا سقط الخطاب بالأداء دون القضاء فأحب لمن خوطب بالقضاء أن يعجل صومه في رمضان ويجعله أداء، ولم يجز ذلك للحائض ولم يجزئها، وأجزأ المسافر، والمريض، والحامل، ثم هم على منازل (٢)، فمنهم من يستحب له أن يجعله أداء، ومنهم من يكره له، ومنهم من لا يجوز له ويمنع منه، فإن فعل أجزأه، وبيان ذلك يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، فسقط الصوم عن الصبي والمجنون والمغمى عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ. . ." (٣) الحديث، وسقط عن الحائض والنفساء؛ لقوله:


(١) قوله: (تسقط عنهم الصوم وتبيح) يقابله في (س): (يسقط عنهم الصوم ويباح).
(٢) في (س): (منازلهم).
(٣) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ٢/ ٥٤٤، في باب المجنون يسرق أو يصيب حدًا، من كتاب الحدود، برقم (٤٣٩٨)، والترمذي في سننه: ٢/ ٣٢، في: باب فيمن لا يجب عليه حد، من كتاب الحدود، برقم (١٤٢٣)، والنسائي في المجتبى: ٦/ ١٥٦، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٣٢)، وابن حبان: ١/ ٢٥٥، في باب التكليف, من كتاب الإيمان في صحيحه، برقم (١٤٢)، والحاكم في المستدرك: ٢/ ٦٧، من كتاب البيوع، برقم (٢٣٥٠)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>