للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: ولو كانت في خُفّه، فمدَّ يده ليخرجها فمات أكل. وهذا قريب. قال (١): ولو مات في قدر ما لو كانت شفرته في يده لم يدرك ذكاته لأَكَلَ، ولو مرَّ به غير صاحبه فرآه في مخالب البازي، أو في فم (٢) الكلب، وهو قادر على أن يخلصه، فلم يفعل حتَّى مات فالذي سمعت: أنَّه لا يؤكل (٣). يريد: أنَّه رآه ومعه ما يذكيه به، فإن لم يره أو رآه وليس معه ما يذكيه به (٤) أَكَلَ.

وقد كان يتنازع في إغرام المارّ قيمةَ ذلك (٥) الصيد، وأن لا شيءَ عليه أحسن. وإن كان ممَّن يجهل ويظن أنَّه ليس له أن يذكيَه، وأنَّ ذلك ليس عليه كان أبن أَنْ لا غرْمَ عليه. ولو مرَّ بشاةٍ يخشى عليها الموت، فلم يذبحها حتى ماتت (٦) لم يضمن؛ لأنَّه يَخشى ألا يُصدّقه ربّها أنَّه خيْفَ عليها؛ فيضمنه، وليس بمنزلة الصَّيد؛ لأنَّ الصيدَ معلوم أنَّه تقدَّم (٧) له ما يخاف عليه منه، وهو ما أرسل عليه من سهم أو بازي.

فصل [في الرجل يدرك الصيد قتيلًا]

وإذا أَرسل على صيد، فأَتْبعه وأعجزه حتَّى توارى عنه، ثم وجده قتيلًا فهو على أربعة أوجه: يجوز أكله في وجهين: وهو إذا عَرف أنَّه الصيد


(١) قوله: (قال) ساقط من (ت).
(٢) في (ب): (في).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٤.
(٤) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (قيمةَ ذلك) يقابله في (ر): (القيمة قيمة).
(٦) قوله: (حتى ماتت) ساقط من (م).
(٧) في (ر): (يقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>