للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول (١): يقوم عليه ولم يقل ويستكمل، ومحمل ذلك إذا كان العتق يعيب الباقي عيبًا كثيرًا فيقوم لحقِّ الشريك ولا يعتق.

وقال أشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم إنَّه يعتق عليه قال: ولو كان نصرانيًّا لم يعتق (٢). وعلى قول مالك لا يعتق، وإن كان مسلمًا؛ لأنه غير مخاطب بالشرع مثل الاستكمال.

[فصل [في فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له]]

واختلف إذا فقد السيد وكان قد أعتق نصف عبد جميعه له، فقال ابن القاسم في المدونة: يوقف (٣) نصف العبد؛ لأنه لا يدري لمن يكون ذلك النصف وقد يكون للوارث ولا يعتق الآن في ماله؛ لأنا لا ندري أحي هذا المفقود أو ميت؟ فلا يعتق في ماله بالشك (٤).

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن كان فقده (٥) بحدثان ما أعتق، أعتق عليه كله؛ لأنه بمنزلة من أعتق بعض عبيده، ثم غَافَصَهُ الموت، وإن كان قد طال لم يعتق منه إلا ما أعتق ويوقف (٦) سائره مع ماله قالا: وكذلك إذا أعتق شركًا له في عبد ثم فقد، فإن كان فقد بحدثان العتق وقام


(١) في (ح): (قال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٨٨.
(٣) قوله: (يوقف) في (ح): (موقوف).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٢٠، ٤٢١.
(٥) قوله: (فقده) في (ر) (فقد).
(٦) قوله: (يوقف) في (ح): (أوقف).

<<  <  ج: ص:  >  >>