للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [حالات المُرْضِع]

وللمرضع ثماني حالات؛ يلزمها (١) الصوم في أربع، ويلزمها الإفطار في ثلاث، وهي بالخيار في الثامنة. فإن كان الرضاع (٢) غير مضر بها ولا بولدها، أو كان مضرًا بها وهناك مال يستأجر به للابن أو للأب أو للأم، والولد يقبل غيرها لزمها الصوم. وإن كان مضرًا بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل غيرها، أو يقبل غيرها (٣) ولا يوجد من يستأجر له، أو يوجد وليس هناك مال يستأجر منه لزمها الإفطار. وإن كان يجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار.

وإذا كان الحكم الإجارة له فإنه يبتدأ بمال الولد، فإن لم يكن له مال (٤) فمال الأب، فإن لم يكن له مال (٥) فمال الأم، وإنما كانت البداية بمال الولد؛ لأن الرضاع مكان الإطعام، فإذا سقط الرضاع عن الأم لمانع أقيم له ذلك من ماله كطعامه، ثم مال الأب؛ لأن نفقته عليه عند عدم مال الابن، وكان على الأم عند عدمها؛ لأنها قادرة على صيانة صيامها بشيء تبذله من مالها، إلا أن تكون الإجارة مما يجحف بها، ومتى أفطرت بشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها كان القضاء واجبًا.

واختلف في الإطعام فقال في المدونة: تطعم (٦)، وفي مختصر ابن عبد


(١) في (ش): (لا يلزمها).
(٢) في (ر): (الصوم).
(٣) قوله: (أو يقبل غيرها) ساقط من (س).
(٤) قوله: (له مال) ساقط من (ب).
(٥) قوله: (له مال) زيادة من (س).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>