للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء: لها الصداق والميراث، ولم يجعل لها شيئًا إن طلق قبل البناء.

فصل [في طروِّ ما يوجب الفسخ]

ومن تزوج تزويجًا صحيحًا ثم طرأ ما يوجب الفسخ، فإن كان ذلك الفسخ لا سبب فيه لأحد الزوجين، أو كان سببه الزوجة وحدها، أو كان بِرضًا من الزوجين لم يكن لها صداق. وإن كان سببه الزوج وحده، ثبت الصداق تارة، وتارة يسقط. وذلك يتصور في ملك أحد الزوجين الآخر، وفي الارتداد والرضاع ونكاح الأم على البنت، أو البنت على الأم: إذا دخل بالثانية قبل الأولى، وإذا أسلم على أختين أو على (١) أكثر من أربع، أو تزوج امرأة ثم أنكره الولي فملك (٢) أحد الزوجين الآخر (٣)، فسخ، ولا صداق فيه. وإن كان الزوج المشتري لها كان رضًا من السيد بإسقاط (٤) الصداق. وإن كانت الزوجة هي المشترية، كان ذلك رضًا منها.

قال مالك: فإن باعها من غير زوجها، كان الصداق للبائع (٥)، ويلزم على قول ابن القاسم أن يكون لها؛ لأنه قال: إذا لم يبعها؛ ليس للسيد أن ينتزعه، ولكن يجهزها به كما تجهز المرأة (٦) بمهرها، فإذا كان ذلك حقًّا للزوج لم يسقط بالبيع. وفرق في كتاب محمد وجعله للسيد البائع، بخلاف إذا لم يبع. ولا فرق بينهما.

وقال ابن القاسم في كتاب محمد (٧): ليس عليه أن يجهزها بصداقها.


(١) قوله: (على) زيادة من (ح).
(٢) في (ح): (وهلك).
(٣) قوله: (الآخر) ساقط من (ح).
(٤) في (ح): (بإسقاطه).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٦١.
(٦) في (ب) و (ت): (يجهز الحرة).
(٧) قوله: (محمد) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>