للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل نخلة، فقد تكون الشجرة لها منظرة قليلة الثمر، وأخرى لا منظرة لها كثيرة الثمرة فإذا فرغ (١) من ذلك جمعها كلها وقسمها على قدر السهام، ثم يضرب بالسهم على أي الطرفين يبدأ، ثم تجمع أسماء الأشراك ثم يخلطها في كمه، ثم يخرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث، فإذا عرف ذلك بدأ بالأول فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة، فإن بقي لأحدهم كسر من القيمة كانا شريكين بما بقي له في شجره.

وأجاز ابن القاسم أن يقسم الدار الغائبة على الصفة (٢)، وقال سحنون: لا يجوز.

والأول أحسن إذا كان الباب لا يتغير أو يحدث الثاني في تلك المحلة، وإن كان يفتح إلى محلة أخرى لم يجز إلا أن يكون القاسم عالمًا بفتح الديار بالمحلة الأخرى؛ لأن قيم الدار تختلف مع تساوي البناء لاختلاف المحلات.

[فصل [في حكم القضاء في الديار وأهلها غائبون]]

ومن المدونة قال مالك في الدار: لا يقضى على أهلها فيها وهم غيب إلا أن تطول الغيبة فيها (٣)، مثل الأندلس وطنجة فينظر السلطان في ذلك (٤)، يريد: الأندلس من المدينة.

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما علماؤنا بالمدينة وحكامنا


(١) في (ق ٦): (فرغا).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣١٧.
(٣) قوله: (فيها) ساقط من (ق ٦).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>