للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين (١) أو يؤخر به (٢) أو يضع منه أو يهب أو يعير أو يستعير أو يودِع أو يودَع (٣) أو يؤاجر نفسه أو يعمل بقراض أو يتحمل (٤) أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال (٥)

ويجوز (٦) لأحد الشريكين أن يشتري بما (٧) لم ينضّ معه ثمنه إذا كان الشراء على النقد لينقد بعد اليومين والثلاثة، وهذا مما لابد للناس منه، ولا يشتري بثمن مؤجل، فإن فعل وكان ذلك بغير إذن شريكه، كان الشريك بالخيار بين القبول أو الرد، ويكون الثمن عليه خاصة، وإن كان ذلك بإذن شريكه في سلعة بعينها، جاز الشراء على مثل (٨) ذلك. وإن كان شيئًا بغير عينه، لم يجز ذلك ابتداء، فإن فعل كان المشترى شركة بينهما على المستحسن من القولين في الشركة على الذمم، ولا يجوز أن يعقدا (٩) الشركة على ما بأيديهما وعلى (١٠) أن


(١) زاد بعده في (ر): (أو يشارك).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (إذا كان الفعل. . . أو يودَع) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (يتحمل) في (ر): (يتحل).
(٥) قوله: (أو يبضع. . . المبعوث معه المال) ساقط من (ف)، (ت).
(٦) في (ت): (ولا يجوز).
(٧) في (ت): (بمال).
(٨) قوله: (على مثل) زيادة من (ت).
(٩) في (ت): (يعقد).
(١٠) في (ت): (ولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>