للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد: أن الخمرَ كانت في عهد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الخمسة، فكانت عامة خمورهم من التمر، ومن العنب قليلًا، وباليمن من الحنطة والشعير ومن العسل وهو البتع.

ثم قال: "وَالخمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ". يريد: أنَّه ليس بمقصور على هذه الخمس التي كانت، وأن العلة الشدة، وما يخامر العقل. ولم يختلف أن عصير العنب قبل الشدة، وبعد أن اشتد، ثُمَّ تزول عنه الشدة، فيصير خلًّا حلال، وأن تحريمه فيما (١) بين هذين إنما كان لوجود الشدة.

فإذا كان التحريم معلَّقًا فيما يكون من العنب بوجود الشدَّة، وساقط بعدهما- وجب أن يلحق به كلَّما وجدت له الشدَّة؛ لأنها علة التحريم ووجود الحكم.

[فصل [في صفة ما يحل من الأشربة]]

كلُّ شراب ليس بمسكر، ولم يصنع على صفةٍ يسرع إليها الإسكار، ولا صار إلى حالة يشك فيه: هل يسكر أم لا حلالٌ.

ولا خلاف في ذلك، ثُمَّ هو فيما يندب إليه من تعجيل شربه وتأخيره مختلف: فإن لم تمسَّه (٢) النَّارُ فإنه يستحب ألا يؤخَّر عن ثلاثة أيام من يوم انتباذه؛ لحديث ابن عباس، قال: "كَانَ رَسولُ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ اليَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِث، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ". أخرجه


(١) قوله: (فيما) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (تمسَّه) في (ق ٦): (يكن مسته).

<<  <  ج: ص:  >  >>