للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرَيِّ (١) والجبن واللبن والشِّيراز (٢).

ولا يضمن رطب الفواكه ولا يابسها إلا ثلاثة: التمر، والزبيب، والزيتون؛ لأنها (٣) لاحقة بالأقوات.

ولا يضمن اللحمان والحيتان، ولا الفلفل، ولا الخضر، ولا الإبزار، ولا البيض، ويضمن الملح؛ لأنه لا غنى عنه.

والقول الأول أحسن، وقد علم من حامل الطعام الخيانة وسرعة اليد (٤) على اختلاف أنواعه، ولا يقفون (٥) عن هذه التي قال دون غيرها.

[فصل [فى حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول]]

وإن ادَّعى ضياع ذلك بعد الوصول أغرمه في الموضع الذي وصل إليه، وحمل على أنَّه وصل به (٦) ثمَّ غيبه.

ويختلف إذا ادَّعى ضياعه في بعض الطريق وعلم كيله، هل يغرم (٧) مثل تلك المكيلة الآن أو في الموضع الذي اكترى إليه؟ لأنه إن كلِّف غرمه الآن كان في ضمانه، ولم يصدق في تلفه، فلا فائدة في أن يغرمه الآن.


(١) الذي وقفت عليه في كتب اللغة: المُرِّيُّ الذي يُؤْتَدَمُ به كأَنَّه منسوب إِلى المَرارَةِ والعامة تخففه. وانظر لسان العرب: ٥/ ١٦٥، والصحاح: ٢/ ٨١٤ , النهاية في غريب الأثر: ٤/ ٦٦٩.
(٢) الشِّيراز، بالكسر: الذي يُؤكَل، وهو اللّبَن الرّائبُ المَسْتَخرَجُ ماؤُه انظر تاج العروس: ١٥/ ١٧٧.
(٣) في (ت) و (ف): (فإنها).
(٤) زاد بعده في (ت): (إليه).
(٥) في (ر) و (ف): (يعفوا).
(٦) في (ر): (إليه).
(٧) في (ر): (يخسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>