للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في إمام الجنائز (١) تنتقض (٢) طهارته، وهو يصلى عليها بالتيمم، أو بثوب نجس؟

ومن المدونة: قال ابن القاسم في إمام الجنازة يحدث بعد أن كبَّر: إنه يأخذ بيد رجل فيقدمه فيتم (٣) بهم الصلاة فاستحب أن يقدمه من غير كلام وإن كان هو في غير صلاة؛ لأنه أتم (٤) لصلاة المأمومين فقد يجهلون ويتكلمون عند كلامه.

واختلف فيمن أحدث ولم يجد ماءً، هل يتيمم؟ أو كان على غير طهارة، هل يبتدئ الصلاة بالتيمم؟ فقال ابن وهب: إن خرج معها على طهارة فانتقضت ولم يجد ماء تيمم، وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم.

يريد: لأن من تعمد الخروج معها بغير طهارة بمنزلة من تعمد الصلاة عليها بالتيمم مع القدرة على الماء (٥)، ويجوز على قوله إذا (٦) لم يخرج معها وكان في موضعه حتى أتي بها (٧) وهو على غير طهارة أو كان الماء موجودًا فمتى (٨) تشاغل بالوضوء فاتته الصلاة عليها، أو كان دخل في الصلاة بالوضوء فانتقضت (٩) طهارته (١٠) وهو في هذا أبين.

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يصلى على الجنازة في الحضر بالتيمم وهو يجد الماء، وقوله: وهو يجد الماء، مثل قول ابن وهب: إنه يجوز


(١) في (ب): الجنازة.
(٢) في (ش): (تنقض).
(٣) في (ش): (ليتم).
(٤) في (ب) و (ش): أسلم.
(٥) قوله: (على الماء) ساقط من (ش).
(٦) في (ش): (إنما).
(٧) قوله: (حتى أتي بها) ساقط من (ش).
(٨) في (ش): (فإذا).
(٩) في (ش): (ثم انتقضت).
(١٠) قوله: (طهارته) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>