للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الشفعة في العين والبئر إذا بيع مع الحائط أو بانفراده]

وإذا باع أحد الشريكين قبل المقاسمة نصيبه من الحائط والماء صفقة واحدة كانت الشفعة فيهما فيستشفع الماء مع الحائط؛ لأنه من مصلحته وليس له أن يبعض الصفقة فيما تكون له الشفعة في جميعه (١)، فإن باعهما صفقتين افترق الجواب، فإن تقدم بيع الماء كان له أن يستشفعهما أو أحدهما، وإن تقدم بيع الحائط ثم باع الماء من غير مشتري الحائط كانت الشفعة في الحائط دون الماء؛ لأنه في الحائط على أحد أمرين: إما أن يستشفعه فترفع (٢) الشركة منه وتبقى الشركة في الماء وحده وإذا انفردت الشركة في الماء لم تكن فيه شفعة إذ لا (٣) يستشفع الحائط فيكون شريكه في الحائط غير شريكه في الماء، وإنما يستشفع إذا بيعا معا؛ لأنه شرب لذلك الحائط.

واختلف إذا باع الماء من مشتري الحائط واستلحقه به قبل أن يأخذ الأصل أو يترك، فقيل: يصير بمنزلة لو بيعا معًا فليس للشفيع أن يأخذ أحدهما دون الآخر، وهو محمل قول محمد في رقيق الحائط إذا ألحق به بعد البيع، والعفين والبئر مثله (٤)، ويجري فيها قول آخر إن له أن يأخذ أحدها دون الآخر وهو قول محمد في (٥) الأول دون


(١) انظر: النوارد والزيادت: ١١/ ١١٩ و ١٢٠.
(٢) في (ق ٧): (فترتفع).
(٣) قوله: (إذ لا) يقابله في (ق ٧): (ولا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٢١.
(٥) زاد في (ف): (ومن).

<<  <  ج: ص:  >  >>