للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن سكن بزوجته في مسكن تملكه أو اكترته (١) أو عند أصهاره أو أبويه

وقال ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء عن (٢) سكناه: لا شيء لها (٣). يريد: لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة.

واختلف إذا كانت فيه بكراء وهو وجيبة، فقال ابن القاسم: لا شيء لها وهو بمنزلة منزلها. وقال غيره: ذلك لها وعليه الأقل مما اكترت به أو كراء مثل ذلك المسكن (٤).

والأول أبين إذا كانت نقدت، فإن لم تكن نقدت، كان الأمر مشكلًا هل أسكنته ليكون هو الذي يدفع أو هي؟، وأرى أن تحلف أنها لم تسكنه إلا ليدفع هو ذلك الكراء، ثم يكون عليه الأقل من ثلاثة أوجه: من (٥) المسمى، أو كراء المثل في ذلك المسكن، أو كراء المثل فيما كان يحكم به عليه أن يسكنها إياه إذا كان ذلك المسكن فوق ما يحكم به عليه، إلا أن تكون قد أدت الكراء في تلك الشهور ثم كلمته بعد ذلك فيضعف كلامها عند (٦) قيامها، وإن كان قيامها (٧) عند شر حدث، كان ذلك أبين ألا شيء لها.


(١) في (ر): (تكريه).
(٢) في (ر): (عند).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٣.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٣.
(٥) قوله: (أوجه من) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (كلامها عند) ساقط من (ت).
(٧) في (ت): (كلامها).

<<  <  ج: ص:  >  >>