للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن حلف ليقضين فلانًا حقه، فأعطاه عرضًا، أو وهبه له الطالب. أو حلف الطالب لا يضع من حقه شيئًا، فأخره أو أقاله

وقال مالك فيمن حلف ليقضينّ فلانًا حقّه إلى أجل أو دنانيره، فأعطاه بها عرضًا فيه وفاء من حقّه، فلا شيء عليه، ثم كرهه (١) فالكراهة على مراعاة الألفاظ، والأخرى على مراعاة المقاصد، وهو إذا قال: دنانيره أبين في الكراهية، وإن وهبه الطالب ذلك الحق؛ لم يبر. وهذا على مراعاة الألفاظ، وعلى مراعاة المقاصد لا يحنث؛ لأن المراد أن لا يكون منه لدد عن القضاء. فإذا أمكنه منه وتركه؛ لم يحنث إذا كانت اليمين بما لا يقضى بها، أو بما يقضى بها، ولا بينة عليه، فإن كانت عليه بينة، لم يبر.

قال أشهب: ثم إن مضى الأجل، ولم يقضه، حنث (٢).

وقال ابن حبيب: لا ينفعه إن قضاه بعد ذلك.

والأول أحسن، أن لا شيء عليه إن قضاه في الأجل؛ لأنه إن كان باطنه على الصحة، وقد مكنَّه من حقه؛ لم يحنث. وإن اتهم أن يكون أراد الطالب الرفق به، لئلا يحنث، فأظهر الهبة (٣). وليكون القضاء بعد الأجل؛ كان الحق قائمًا، فقد قضاه.

وإن باعه بالدين عرضًا بيعًا فاسدًا، ففات في الأجل وقيمته مثل الدين


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦١٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٧٧.
(٣) في (ت): (الهيبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>