للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث المال (١) الحاضر]

وقال مالك فيمن أوصى بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلث الحاضر، قال: يوقف العبد حتى يقدم الغائب (٢). قال ابن القاسم: وإن كان الغائب بعيدًا، أو أجله بعيدًا، لم يعتق ثلث الحاضر (٣). وقال سحنون: إلا أن يخاف تلف الحاضر فيكون في الوقف ضرر على الموصي، والموصى له فما يشتد (٤) وجه طلبه (٥)، ويعسر (٦) جمع (٧) المال (٨)، فالغيبة (٩) على ثلاثة أوجه: فإن كانت قريبة، انتظر جمع (١٠) المال، ثم (١١) يعتق وإن كان بعيدًا كخراسان من مصر والأندلس، فيعتق الآن ما حمل الثلث، وإن كان على غير ذلك، وقف عند ابن القاسم (١٢)؛ لأن الورثة يقولون: نحن شركاء الميت فيما خلفه، فليس له أن


(١) قوله: (المال) ساقط (ق ٦) و (ق ٧).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٢ والنوادر والزيادات: ١١/ ٤٢٢.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٢.
(٤) في (ف): (يشبه)، وغير واضحة في (ق ٦).
(٥) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (مطلبه). وانظر: المدونة: ٤/ ٣٦٢.
(٦) في (ف): (يعتبر).
(٧) في (ق ٦) و (ق ٢) و (ب): (جميع).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٣٦٢.
(٩) في (ق ٧): (بالقيمة).
(١٠) في (ق ٢): (جميع).
(١١) في (ق ٧): (ولم).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>