للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال سحنون: لا بأس أن يفدوا بصغار أطفالهم إذا لم يسلموا، وبالذمّي إذا رضي الذّمّي، وكانوا لا يسترقونه (١).

[فصل [فيما يجوز الفداء به]]

ثبت عن النَّبي - صلي الله عليه وسلم - أنه قال: "لاَ يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِجَزِيرَةِ العَرَبِ" (٢). يريد: إخراج أهل الكفر منها، أهل كتاب كانوا أو غيرهم.

وأجلى عمر - رضي الله عنه - أهل خيبر إلى تيماء وأريحا (٣)، وأجلى أهل نجران وفدك (٤)، وأجلى النصارى (٥)، وذكر الطبريُّ أنَّه كان لا يدع اليهودَ والنَّصارى والمجولس يمكثون بالمدينة إلا ثلاثة أيام، قدر ما يبيعون سلعهم.

واختلف في العبيد: قال عيسى بن دينار: يُخرجون كالأحرار. قيل له: فما


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٣/ ٣٠٣.
(٢) أخرجه مالك مرسلًا في الموطأ: ٢/ ٨٩٢ , في باب ما جاء في اجلاء اليهود من المدينة, من كتاب الجامع، برقم (١٥٨٣) (١٥٨٤)، وأحمد في المسند: ٦/ ٢٧٤، من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها -، برقم (٢٦٣٩٥).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢٤، في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلًا معلومًا فهما على تراضيهما، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢١٣)، ومسلم: ٣/ ١١٨٦، في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة, برقم (١٥٥١).
(٤) أخرجه أبو داود موقوفًا: ٢/ ١٨١، في باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، من كتاب الخراج والفيء والإمارة، برقم (٣٠٣٤).
(٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢٤، في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما، من كتاب المزارعة، برقم (٢٢١٣)، ومسلم: ٣/ ١١٨٦، في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>