للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة الثمار المحبسة والماشية والعين]

قال مالك: تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله، وعلى قوم بأعيانهم، أو بغير أعيانهم، وعن الإبل المحبسة في سبيل الله يحمل عليها أو على نسلها، وعن الدنانير المحبسة في سبيل الله (١) لتسلف (٢)، وما كان ليفرق من الدنانير والإبل والبقر والغنم، فحال عليها الحول قبل أن تفرق، لم تؤخذ منها زكاة (٣).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الحوائط فتؤخذ منها الزكاة. ويفترق الجواب في النصاب، فإن كان الحبس على قوم بأعيانهم، وكانوا هم يسقون ويلون ذلك (٤)، نظر إلى ما ينوب كل واحد منهم، فمن بلغ نصيبه خمسة أوسق زَكَّاه، ومن كان نصيبه دون ذلك لم يزكه؛ لأنها طابت على أملاكهم، وسواء كان الحبس شائعًا أو لكل واحد منهم نخل بعينها. فإن كان ربها يسقي ويلي النظر لها (٥)، ويقسم الثمرة، زكيت إذا كان في جملتها خمسة أوسق، وإن كانت دون ذلك وكان لصاحب الحبس نخل لم يحبسها؛ فإذا أضافها إلى الحبس بلغت خمسة أوسق زكيت بجميعها، وإن كانت حبسًا على غير معينين (٦)، أو في سبيل الله زكيت إذا كان في جميعها خمسة أوسق.


(١) قوله: (في سبيل الله) ساقط من (م).
(٢) في (ق ٣): (للسلف).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٨٠.
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (م).
(٥) قوله: (النظر لها) ساقط من (م).
(٦) في (م): (معسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>