للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل، وإن كان الأصل دون نصاب- لم يزكِّ الأولاد على حول الأصل، واستأنف بالجميع حولًا (١). وهو مثل قول مالك فيمن له نصاب ماشية، ثم أفاد إليها ماشية من جنسها؛ أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان الأصل دون نصاب؛ استأنف بالجميع حولًا (٢).

وقيل أيضًا: إن ذهبت الأمهات؛ زكيت الأولاد على حولها (٣)، وهذا أيضًا موافق لقول مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعي، وبقيت الفائدة، أو بقي من الأصل دون نصاب- أنه يستأنف حولًا (٤).

واختلف عن مالك في زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيد، والديار، وغيرها. فقال مرة: ذلك (٥) فائدة (٦)، ويستأنف بها حولًا. وقال أيضًا: يزكي على حول الأصل في ذلك المال (٧). يريد: لأنه ربْح جرّهُ ذلك المال، فأشبه الربح في الأصل المشترى.

[فصل [فيمن ضاع من زكاته بعد وجوبها دون تفريط]]

ومن كان له عشرون دينارًا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزكِّ الباقي (٨). وقيل: عليه في الباقي الزكاة؛ لأن


(١) انظر: المعونة: ١/ ٢٣٧.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٥٦.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٦٧.
(٤) قوله: (حولًا) ساقط من (س).
(٥) قوله: (ذلك) ساقط من (س).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٧.
(٧) انظر: المعونة: ١/ ٢٣٧.
(٨) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>