للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في من استأجر من يدبغ له جلودًا]

وإن قال في جلود: ادبغ هذه الخمسين بهذه الخمسين جاز إذا اشترط نقد الخمسين التي هي أجره (١)، وإن اشترط (٢) وقفها حتى تفرغ الأخرى من الدباغ لم يجز (٣).

ويختلف إذا لم يشترط نقدها ولا وقفها (٤)، فعند ابن القاسم الإجارة فاسدة (٥)؛ لأن ثمن الإجارة لا يستحق إلا بعد الفراغ، فإذا كانت موقوفة إلى ذلك الوقت كان بيعها فاسدًا، ويجوز على قول ابن حبيب ويتعجل الأجير (٦) قبضها، وقد مضى ذلك في كتاب كراء (٧) الرواحل إذا استأجر راحلة بثوب بعينه. وإن قال: ادبغ نصف (٨) هذه المائة بنصفها أو شرط (٩) نقد النصف جاز ذلك (١٠) إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب، وإن تباين اختلافها لم يجز من أجل الجهل بما يدفع؛ لأنه لا يدري هل يدفع ستين أو أربعين؟ وليس يفسد من أجل الجهل لما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء بعضها (١١) على الشياع جائز وإن لم تعتدل في القسم، فإن لم تفسخ حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي أخذه أجرة (١٢) بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة (١٣) وله أجرة (١٤) المثل في


(١) في (ر): (أجرة).
(٢) في (ت): (شرط).
(٣) قوله: (لم يجز) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (ولا وقفها) ساقط من (ر).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٢٠.
(٦) في (ر): (ويعجل الآخر).
(٧) قوله: (كراء) ساقط من (ر) و (ف).
(٨) قوله: (نصف) ساقط من (ر) و (ف).
(٩) في (ت): (شرطا).
(١٠) قوله: (ذلك) ساقط من (ف).
(١١) في (ت): (نصفها).
(١٢) قوله: (أجرة) ساقط من (ر).
(١٣) قوله: (بعد المقاسمة) ساقط من (ف).
(١٤) في (ت): (إجارة).

<<  <  ج: ص:  >  >>