للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في بيع اللحم باللحم نيئه بمطبوخه]

وإذا كان اللحم صنفًا واحدًا، جاز بيع بعضه ببعض إذا كانا ذبحا في وقت واحد أو متقارب، وإن بَعُدَ ما بينهما وجف أحدهما دون الآخر لم يجز مثلًا بمثل.

ويختلف هل يتحرى ذلك النقص أو يكون ذلك على وجه التفضل من صاحب الأول، وهما في الجودة سواء، أو كان الأول أجود فيجوز، كما قال في الدنانير القليلة بأوزن منها، وإن كان الأول أدنى لم يجز وكان ربًا (١).

واختلف هل يتحرى عظم كل واحد من اللحمين؟ فالظاهر من المذهب الجواز من غير اعتبار في ذلك.

وقال ابن شعبان: يتحرى أو يفصل (٢) منه.

والأول أحسن إذا كانت شاة بشاة أو نصفًا بنصف، وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - التمر بالتمر مكايلة (٣)، وإن كان مختلف النوى وبعضه منتقى والآخر على غير ذلك.


(١) قوله: (كان ربًا) في (ت): (وكانت الربا).
(٢) في (ت): (يفضل).
(٣) ونصه: عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعيو بالشعير كيلا بكيل والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب: اعتبار المتماثل فيما كان (٥/ ٢٩١)، وهو متفق عليه بنحوه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٧٠، في باب بيع التمر بالتمر، من كتاب البيوع، برقم (٢٠٦٢)، ومسلم: ٣/ ١٢٠٩، فى باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا، من كتاب المساقاة، برقم (١٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>