للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معها (١). وقال ابن حبيب: هي صنف لا تجمع مع القطنية في الزكاة ولا في البيع (٢). واختلف في أخباز القطنية بعد القول: إنها إذا كانت حبًا أصناف فقال ابن القاسم: خبزها مختلف كاختلاف حبها (٣). وقاله أشهب مرة، وقال أيضًا: لا يصلح ذلك متفاضلًا (٤).

قال محمد: وهذا أحب إلينا، وهو مثل سويقه (٥). وأرى أن ينظر في ذلك: فإن كان إذا صار خبزًا تباينت منافعه وطعمه جاز التفاضل، وإن كان الأصل مختلفًا كخبز القمح والذرة والأصل مختلف، فالتفاضل إذا صار خبزًا ممنوعٌ.

واتفقا أن سويق القطنية صنف لا يجوز التفاضل بينهما، وإن جاز في حال كونه حَبًّا.

والسويق والخزيرة صنف، فاجاز ابن القاسم بيع أحدهما بالآخر متماثلًا. وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يجيز القمح بالدقيق، وعلى القول الآخر يمنع؛ لأن الخزيرة جليل السويق، فلو طحن كالسويق كان له ريع.

ولا يجوز الحمص اليابس بالمسلوق متفاضلا؛ لأن ذلك ليس مما يطول، ولا يتكلف فيه كبير مؤنة، ولا متماثلًا؛ لأنه رطب يابس، وكذلك يباس الفول بمسلوقه، وإن كان الفول أكثر مؤنة، وقد يجوز ذلك في الترمس يابسه بما يصلح للأكل؛ لأنه يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة (٦).


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٩٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨.
(٦) قوله: (مؤنة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>