للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في مبادلة الدينار بأوزن منه]]

ويجوز عند مالك بدل الدنانير بأوزن منها، وذلك بثلاثة شروط:

أن تكون سكتها واحدة وذهبهما واحد سواء، أو يكون ذهب الأوزن أجود، فإن كانت سكة أقلهما وزنًا أفضل أو كان ذهبه أجود لم يجز (١).

واختلف إذا كان سكة الأوزن أجود، فكرهه ربيعة ومالك، وقال ابن القاسم: لا بأس به عندي.

وقد كان شيخنا أبو الطيب (٢) يقول في قول مالك: إن ذلك لأن السكك يختلف نفاقها في البلدان، فتكون في بلد بخيسة وفي آخر نافقة. وقد كان ذلك في الدينار المستنصري والتجاري، مضى لهما وقت والمستنصري أفضل في الصرف بنحو ربع الثمن وعيارهما واحد، فخشي مالك أن تكون المبادلة لأن السكة الأدنى أحسن (٣) وزنًا من النافقة (٤) في بلد آخر، فتدخله مبايعة.

ويجوز بدل دينار طيب بدينار مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة واحدة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الجيد، وكذلك دينار صحيح طيب


(١) انظر: المدونة ٣/ ٣٨.
(٢) هو: أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي، والمعروف بابن بنت خلدون، قيرواني، هو ابن أخت الشيخ أبي علي بن خلدون من نبلاء هذه الطبقة ومتفننيها. وكان له علم بالأصول، وحذق بالفقه والنظر. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران، وأخذ عن أبي سفيان المقرئ، وبه تفقه اللخمي، توفي سنة ٤٣٥ هـ. انظر شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف ص: ١٠٦.
(٣) قوله: (أحسن) زيادة من (ب).
(٤) قوله: (من النافقة) يقابله في: (ق ٤)، و (ت): (نافقة).

<<  <  ج: ص:  >  >>