للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم باع على ما عقد، وعلم أنه كانت فيه هضيمة لمكان العقد- حط من الثمن الأول قدر ما استظهر به في ثمن الثاني، إلا أن يعلم أنه لم يكن عنده (١) جميع ذلك مسامحة وأن العادة دون ذلك، والفاضل عنه غبن وقع على قابضه، فلا يحط إلا قدر السماحة.

وإن باع على مثل ما نقد وكانت قيمته مثل ما عقد به بعد طرح المسامحة، أو (٢) كانت قيمته أكثر- ضرب الربح على ما يستحقه بالعقد؛ لأنه أقل وأخف، وإن كانت قيمة العرض أقل كان بالخيار بين أن يضرب الربح على ما عقد؛ لأنه أخف، أو على مثل ما اشتراه هو به؛ لأنه أقل، وليس له أن يقول: أعطيه قيمة العرض؛ لأن البائع يقول: إنما بعت على مثل العرض لغرض فيه. وإن نقد طعامًا وفيه هضيمة فكذلك على مثل ما تقدم إذا نقد عرضًا.

[فصل [في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟]]

ويختلف إذا أخذ عرضًا عن دين: هل يبيع مرابحة ولا يبيّن قياسًا إذا أخذ شقصًا عن دين حالٍّ؟

فقيل: يستشفع بالدين، فعلى هذا ليس عليه أن يبيّن، وقيل: يستشفع بقيمة الدين، فعلى هذا يبيّن في المرابحة، وقد تقدم وجه ذلك، وأنه يراعى الغريم: هل هو موسر غير ملدٍّ أم لا؟

واختلف إذا اشترى بعرض أو بطعام، فاشترى على مثله، وليس المثل في


(١) قوله: (عنده) ساقط من (ف).
(٢) في (ق ٤): (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>