للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في موضعه أحسن.

[فصل [في الرعاف يعرض للمأموم]]

وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه، ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين- إنه يتبع الإمام فيما يصلي ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ، فإذا فرغ قام فقضى صلاة الإمام وهو غائب عنه (١).

فجعله قاضيًا، فيقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة، وفي الثانية بأم القرآن وحدها.

وقد يجتمع في صلاة الراعف قضاء وبناء وذلك في ثلاث مسائل:

- وهو أن تفوته الأولى ويدرك الوسطيين ويرعف في الرابعة.

- أو يدرك الثانية ويرعف في باقي الصلاة

- أو يدرك الثالثة ويرعف في الرابعة.

فهو فيما سبقه به الإمام قاضٍ، وفيما رعف فيه بأن.

واختلف بأي ذلك يبتدئ، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يبني ثم يقضي (٢)، وقاله ابن حبيب. وقال سحنون: يبتدئ بالقضاء (٣).

فعلى القول الأول يقرأ فيما يبني بأم القرآن وحدها، وسواء كان الباقي (٤) ركعة أو ركعتين؛ لأنه إنما يكون بانيًا في الثالثة والرابعة أو في واحدة منهما لا غيرهما.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٧.
(٢) في (ب) و (س): (يقوم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٤٦.
(٤) قوله: (الباقي) يقابله في (ش ٢): (البناء في).

<<  <  ج: ص:  >  >>