للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء، أو تجوز فيه شهادة الجميع]

وقال مالك -في شهادة امرأتين في الاستهلال-: جائزة (١). قال محمد: بغير يمين (٢). فيورث ويرث، فأجاز في هذا شهادة امرأتين بانفرادهما، وأقامهما مقام رجلين لما كان ذلك مما لا يحضره الرجال، والشهادة تختلف في العدد (٣)، واختصاصهما (٤) بالرجال ودخول النساء فيها، والأيمان، واختلاف المشهود فيه، وموضعه من الحرمة، لقول الله -عز وجل- في آية الدين: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]، فأجاز شهادة النساء في الأموال، وقال -عز وجل- في الطلاق والرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، ولم يجعل (٥) للنساء في ذلك مدخلًا. وقال في الزنا: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥]، وقال في الآية الأخرى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤]، ففاضل بين الشهادات لاختلاف حرمة المشهود فيه، والمشهود فيه على ستة عشر قسما: فالأول: الشهادة على الأموال في (٦) البيع (٧) والقرض (٨) والقراض، والوديعة والإجارة والكفالة بالمال، ودية الخطأ والعمد


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢١.
(٣) في (ر): (العدالة)، وغير مقروءة في (ف).
(٤) في (ف): (اختصاصها).
(٥) قوله: (يجعل) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (في) زيادة من (ر).
(٧) قوله: (البيع) ساقط من (ت).
(٨) قوله: (والقرض) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>