للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى دارًا أو ورثها فاستغلها ثم استحقت

وقال ابن القاسم فيمن ابتاع دارًا أو ورثها فاستغلها ثم استحقت: أن الغلة للذي كانت في يديه، قال: وهذا وارث لا يدري بما كانت لأبيه (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الغلة للمشتري في خمسة مواضع، إذا وجد عيبًا فيرد، أو وجد شراؤه فاسدًا فينقض، أو رد لفلس، أو أخذ (٢) بالشفعة أو استحق، وكذلك من صارت إليه عن المشتري من وارث أو موهوب له أو وارث عمن هو (٣) موهوب له فالغلة له؛ لأنه يحل فيها محل المشتري، ولا غلة لوارث إذا طرأ عليه وارث مثله في المنزلة أو أقرب منه، فإن كان الوارث ولدًا ثم طرأ عليه ولد آخر انتزع منه نصيبه من الغلة، وإن كان الوارث أخًا ثم طرأ عليه ولد فإنه انتزع منه جميع ما كان اغتل؛ لأنه غير ضامن لما استغل.

واختلف في الغاصب في أربعة مواضع:

أحدها: هل يغرم ما استغله بنفسه؟

والثاني: هل يغرم ما استغله المشتري منه؟

والثالث: هل يغرم ما لم يغتله؟ مثل أن يغلق الدار، أو يبور الأرض، أو يوقف الدابة. وقد تقدَّم ذلك في كتاب الغصب.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٧. ونصه فيها "الغلة للذي كانت الدار في يديه، وليس للمستحق من الغلة شيء. قلت: لم؟ قال: لأن الكراء بالضمان وإنما هذا ورث دارًا أو غلمانًا، لا يدري بما كانوا لأبيه، ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان".
(٢) قوله: (أخذ) ساقط من (ق ٩).
(٣) قوله: (عمن هو) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>