للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب فيمن قال: بيعوا عبدي واشتروا عبد فلان للعتق أو لفلان]

وصيةُ الرجل ببيع عبده على ستة أوجه:

فإمَّا أن يقول: بيعوه ممن أحب، أو من فلان، أو بيعوه لا يزيد على ذلك، أو يشترط مع ذلك عتقه فيقول: بيعوه ممن أحب للعتق، أو من فلان للعتق، أو بيعوه للعتق ولا يسمِّي أحدًا، فإن كان ثلث الميت يحمل قيمة العبد ولم يُوص الميت بغير ذلك أنفذت وصيته, فإن قال: بيعوه ممن أحب وأحب العبد أن يباع من أحد بيع منه، فإن لم يشتره بقيمته حط إلى مبلغ ثلث قيمته، فإن لم يرض إلا بأكثر، أو لم يكن له رغبة في شرائه، أو انتقل العبد إلى آخر فعل معه مثل ذلك ما لم يكثر، فإن لم يرض من يختاره العبد إلا بوضيعة أكثر من الثلث، كان فيه قولان:

فقال مالك: يخير الورثة بوإن أن يبيعوه بذلك، أو يعتقوا ثلثه (١)، وقال أيضًا: يكون رقيقًا (٢). وهو أقيس؛ لأنَّ الوصية لم تكن بأكثر مما فعلوه، وإن لم يحمله الثلث ولم يجز الورثة الوصية أعتق منه ما حمل جميع الثلث من مال الميت (٣) ليس ثلث العبد، وإن قال: بيعوه من فلان عرض عليه بقيمته، فإن لم يرض حط إلى مبلغ ثلث قيمته.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٦، والنوادر والزيادات: ١١/ ٤١٣.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٢٦، ونصه: (وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد: أن الورثة إذا بذلوه بوضيعة الثلث فلم يوجد من يشتريه إلا بأقل، أن ذلك ليس عليهم؛ لأنهم قد أنفذوا وصية الميت، فليس عليهم أكثر من ذلك).
(٣) قوله: (جميع الثلث من مال الميت) يقابله في (ق ٧): (الثلث الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>