للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخاف حنث صاحبها، ولا يجلس للقضاء في أيام الأعياد.

قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبل ذلك مثل يوم التروية ويوم عرفة يريد: وإن لم يكونوا في حج- ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل يومئذ (١) بمن يسافر، وكذلك إذا كان الطين (٢) والوحل (٣).

وكل هذا ما لم تكن ضرورة بمن ينزل به الأمر، فإن على القاضي أن يبعث وراء الخصم، وينظر في المسألة (٤).

[فصل [شروط الجلوس للقضاء وما يتحلى القاضي من الآداب]]

ولا يجلس القاضي (٥) للقضاء (٦) وهو على صفة يخاف ألا يأتي بالقضية على وجهها، وكذلك إذا حدث بعد أخذه في القضاء مثل ذلك، فإنه يقوم ويدع القضاء (٧)، وذلك كالغضب والضجر والهم والجوع والعطش والحقن، وإن أخذ (٨) من الطعام فوق ما يكفيه لم يجلس، والأصل في هذه الجملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ" أخرجه البخاري (٩).


(١) في (ح، ت): (حينئذٍ).
(٢) قوله: (الطين) ساقط من (ف).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٥.
(٤) في (ف): (مسألته).
(٥) قوله: (القاضي) زيادة من (ر).
(٦) في (ر): (للفصل).
(٧) في (ف): (الفصل).
(٨) قوله: (أخذ) ساقط من (ر).
(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٦/ ٢٦١٦، في باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، =

<<  <  ج: ص:  >  >>