للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في أن يستدين شخص دينًا إلى أجل ويعطي به حميلًا]

ومن كان عليه دين إلى أجلٍ فأعطى به حميلًا إلى ذلك الأجل جاز كان الدين عينًا أو عرضًا، ويفترق الجواب إذا أعطاه حميلًا ليتعجله قبل الأجل، فإن كان الدين عينًا أو عرضًا من قرض جاز، وإن كان من بيع (١) وكان قصد الغريم بتعجيله منفعة الطالب جاز، وإن أراد إسقاط الضمان عن نفسه لم يجز، وإن حلَّ الدين فأعطاه حميلًا على أن يؤخره نظر هل الغريم موسرًا أو معسرًا، أو موسرًا (٢) ببعض ذلك الحق؟ فإن كان موسرًا لجميع (٣) الحق كان التأخير والحمالة جائزة، وإن كان معسرًا فأخَّره لأجل يرى أنه يوسر إليه ولا يوسر دونه أنه جائز.

واختلف إذا كان ييسر قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها (٤) أشهب، وإن كان موسرًا بالبعض فأعطاه حميلًا بالقدر الذي هو به موسر ليؤخره به جاز، وإن كان بما هو به معسر ويقبض الآن ما هو به موسر جاز. وإن كان (٥) ليؤخره بالجميع لم يجز؛ لأنه لم يوثقه بما هو به معسر لإمكان تأخيره بما هو به معسر، وذلك سلف جر منفعة.

وإن كانت الحمالة قبل الأجل ليؤخره بعد الأجل لم يجز؛ لأن الغريم لم


(١) قوله: (وإن كان من بيع) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أو معسرًا، أو موسرًا) في (ت): (وهو).
(٣) في (ف): (بجميع).
(٤) قوله: (قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها) في (ت): (إلى مثله فمنعه ابن القاسم وأجازه).
(٥) قوله: (وإن كان) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>