للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في شهادة الأجير لمن استأجره، والغريم لمن له عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده (١)

ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره، إلا أن يكون مبرزًا، وإن كان في عياله لم تجز (٢). وقال سحنون: من ليس في عياله هم الصناع (٣). وأما الذي يصير عمله للذي استأجره، فلا تجوز شهادته له وإن لم يكن في عياله، وإن دفع إليه أجرته.

وظاهر قول ابن القاسم: إن المنع إذا كان في نفقته، كانت النفقة بالطوع (٤) أو من الإجارة، والظنة تتعلق بالوجهين جميعًا، إذا كان في نفقته أو (٥) منقطعًا إليه؛ لأنه يخشى إن لم يشهد له أن يصرفه (٦)، وكذلك الأجير المشترك: القَصَّار والطَّرَّاز، يشهد لمن شأنه التجر بذلك؛ لأنه يتهم في شهادته له أن يخصه بأعماله.

وتجوز شهادة المستأجر للأجير؛ لأنه هو المتفضل عليه، إلا أن يكون أجيرًا مرغوبًا في عمله ومن يتشاح فيه، وتجوز شهادة الغريم للطالب، والطالب


(١) قوله: (أو ولده) ساقط من (ف) ولعلها (أو لَدِّه).
(٢) انظر المدونة: ٤/ ١٨، والنوادر والزيادات: ٨/ ٣١٥.
(٣) انظر النوادر والزيادات: ٨/ ٣١٥. ونصه في النوادر والزيادات: "قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله، كان لم يكن في عياله جاز إن كان مبرزًا، قال سحنون في كتاب ابنه: معنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك من الصناع وغيرهم، فأما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في عياله، فلا يجوز أن يشهد له وإن كان معزولًا عنه".
(٤) قوله: (بالطوع) في (ف) (التطوع).
(٥) في (ف): (و).
(٦) قوله: (والظنة تتعلق. . . يشهد له أن يصرفه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>