للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن آلى بعتق ما يملكه فى بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك (١)

قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: إن أصبتك (٢) فكل مملوك أشتريه (٣) من الفسطاط حر: ليس بمولٍ إلا أن يشتري ذلك فيقع عليه الإيلاء من يوم يشتريه، وقال أيضًا: هو مولٍ، وبه قال غيره (٤).

وقد اختلف في هذا الأصل في كل من حلف بيمين- إن أصاب لم يلزمه (٥) كفارة، وإنما تنعقد عليه اليمن- فقيل (٦): لا يكون موليًا؛ لأن له أن يصيب، ثم لا تلزمه كفارة. وقيل: هو مولٍ؛ لأنه يوقف (٧) عنها بسبب اليمين. وهو أحسن، ولا فرق بين أن يقف خوف وجوب كفارة أو خوف ما هو سبب في وجوبها (٨).

ولا يختلف أنه إن أصاب (٩) قبل الشراء، ثم اشترى- أنه حرٌّ بما تقدم من الإصابة، قال: وإنما الاختلاف في حكمه قبل الشراء أو قبل الإصابة, فعلى القول الأول لا وقف عليه إلا أن يشتري فسيتأنف الأجل من يوم الشراء، وعلى القول الآخر لها وقفه إذا مرت أربعة أشهر من يوم الحلف، وكذلك فيما يملك من مال هل يكون موليًا من يوم الحلف (١٠) أو من يوم (١١) يملك بالفسطاط حسب ما


(١) قوله: (يملكه في بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك) في (ح) و (س): (ملك أو بصدقة).
(٢) في (ح) و (س) و (ش ١): (وطئتك).
(٣) في (ش ١): (اشتريته).
(٤) انظر: المدونة:. ٢/ ٣٣٩.
(٥) في (ش ١): (تلزمه).
(٦) في (ب) و (ش ١): (فقال).
(٧) في (ش ١): (يقف).
(٨) في (ش ١): (لوجوبها).
(٩) في (ش ١): (أنه إذا أصابها).
(١٠) قوله: (وكذلك فيما يملك. . . من يوم الحلف) ساقط من (ح) و (س) و (ش ١).
(١١) قوله: (يوم) ساقط من (ش ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>