للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلة للمعمر؛ لأن الضمان من صاحبها. وعلى هذا لا يكون على المكتري كراء فاسدًا شيء؛ لأنه تمكين فاسد (١)، وقد كان الواجب ألا يحرثها وصاحبها عالم أنها لم (٢) تحرث.

ومحمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنها؛ لأنه قادر على أن يكريها. ولو كانت شدة فلم يجد أهل الموضع البذر، سقط عنه الكراء. وكذلك إذا قصد السلطان بحبسه (٣) أن يحول بينه وبين زراعتها وكرائها، فلا شيء له عليه، وإذا لم يقصد بذلك وإنما طلبه بأمر ظلمًا فكان ذلك سببًا لامتناع حرثها، لم يكن عليه كراء (٤).

[فصل [في قحط المطر قبل الزراعه]]

وإن قحط المطر قبل الزراعة عن بعض الأرض، لزمه ما سلم، إلا أن يكون السالم الأقل فيكون له رده. وإن زرع جميعها ثم هلك وسلم الأقل، كان عليه كراء ما سلم، قال مالك: إذا كان له قدر وفيه منفعة، وإن لم يكن له قدر ولا له فيه منفعة، لم يكن عليه فيه كراء (٥).

قال ابن القاسم في "كتاب محمد": إذا كان السالم مثل الخمسة فدادين والستة من المائة وشبهها، فلا كراء عليه. قال الشيخ (٦): يريد إذا كان ذلك


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥١.
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (بجيشه).
(٤) قوله: (لم يكن عليه كراء) يقابله في (ت): (كان عليه كراؤها).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٥٣٥.
(٦) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>