للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [فيما يجمع في القسم من الثياب]]

واختلف بعد القول بجواز القسم بالقرعة في الثياب في الصنف الذي يجمع في القسم على ثلاثة أقوال، فقال ابن القاسم فيمن هلك وترك بَزًّا فيه الخَز والحَرير والكَتَّان والقطن والجِبَابُ والأفرية أنه يجمع في القسم، ولا يقسم كل نوع على حدته فتجعل الجباب قسمًا على حدة والسراويل قسمًا على حدة، ولكن يجمع ذلك كله في القسم وقال أيضًا: يجمع في القسم إذا كان كل نوع لا يحمل القسم بانفراده. (١)

وقال أشهب في مدونته: كل ما كان من هذا يصلح أن يباع منه اثنان بواحد إلى أجل لم يجمع في القسم؛ لأنه ليس منه ولو كان منه ما جاز أن يسلم واحد منه في اثنين إلى أجل وليس الخز مثل الكتان والصوف، ولا الصوف مثل الكتان وما كان لا يسلم بعضه في بعض فهو صنف يجمع في القسم. (٢) فعلى قوله تكون العمائم والأردية والقُمُص والسَّراويلات أصنافًا لا تجمع في القسم وإن كانت كتانًا كلها أو قطنًا؛ لأن منافعها مختلفة ويجوز سلم بعضها في بعض.

وهو أحسن (٣) واعتبار ذلك فيما تتقارب الأغراض فيه وتتباين بالسلم صحيح.

وقول ابن القاسم في البُسُط والوسائد لا تجمع مع الثياب، وإذا لم تجمع


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٨٦، والنوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٨، ٢٢٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٢٩.
(٣) في (ف): (وقول أشهب أحسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>