للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الذي يقتضي قول الميت في قوله: أعتقوا عشرة.

[فصل [فيمن قال لعبديه: أنتما حران، وكان عليه دين أو أوصى بذلك فلم يحملهما الثلث]]

وإذا قال: عبدي ميمون ومرزوق حران، فإن قال ذلك في صحته وعليه دين يغترق بعضهما بيع منهما للدين بالحصص.

واختلف إذا قال ذلك في مرضه أو وصى بهما ولم يحملهما الثلث فقيل: يعتق منهما بالقرعة، وقال في كتاب الوصايا الأولى وفي كتاب محمد: يعتق منهما بالحصص (١). ولا فرق بين قوله: هما حران وقوله (٢): فلان وفلان؛ لأنَّ كل واحد راجع إلى أنه شملهما (٣) بالعتق، فإن أسقط الورثة مقالهم في عيب الشركة أعتق منهما بالحصص وإلا عتق منهما بالقرعة. وإن قال: أنصاف عبيدي أو أثلاثهم أعتق من كل عبد نصفه أو ثلثه، والصحة والبتل في المرض (٤) والوصية في ذلك سواء، وإنما يفترق الجواب في الاستكمال وفي مقال الورثة إذا قاموا بعيب الشركة، فإن قال ذلك في صحته استكمل عليه عتق كل عبد منهم إلا أن يكون عليه دين بقدر (٥) ما لم يعتق منهم، فإن كان بتلًا في المرض استكمل عليه أيضًا إن قيم عليه في المرض، وإن لم ينظر في ذلك حتى مات لم يستكمل، وإن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٣٢.
(٢) قوله: (وقوله) في (ر): (وبين وقوله).
(٣) قوله: (شملهما) في (ر) (سماهما).
(٤) قوله: (والبتل في المرض) في (ر): (والمرض والبتل).
(٥) قوله: (بقدر) في (ح): (تقدم).

<<  <  ج: ص:  >  >>