للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم: وإن اكترى بطعام بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم يجز، بخلاف الدنانير (١): وهذا على القول إنه مما تختلف فيه الأغراض، وأرى أن يجوز بعد تسليم هذا القول؛ لأن الاختلاف في هذا يسير، ولهذا قضى فيه بالمثل بخلاف العروض.

فصل [في حبس المكرى المعيّن الأيام القريبة أو البعيدة]

قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضمان من البائع، إلا أن تشهد بينة على تلفه (٢).

وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب (٣) أو ركوب الدابة فتلف؛ كان للمشتري (٤) لأنه (٥) كأنه (٦) قبضه وحازه (٧). فتكلم ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن، فلا يصدق في ضياعه.

ويختلف إذا شهد على ضياعه، هل تكون مصيبته من البائع أو من المشتري؟ وتكلم غيره على ما (٨) استثنيت منافعه خاصة ومُكِّن المشتري من


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٦.
(٢) في (ت) و (ر): (إتلافه).
(٣) قوله: (الثوب) ساقط من (ر).
(٤) في (ت)، و (ر): (من المشتري).
(٥) قوله: (لأنه) ساقط من (ت).
(٦) في (ف): (كأن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٧.
(٨) في (ر): (ما إذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>