للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجل فحلَّ الأجل قبل تسليم السلعة، ثم تبين عسر المشتري، كان للبائع ألا يسلمها، بخلاف النكاح؛ لأنه لو كان سلمها (١) كان له الآن أن يرتجعها (٢)، فيأخذها في الفلس (٣)، وليس كذلك (٤) النكاح إذا بنى ثم أعسر بالمهر، لم يكن لها أن تمنع نفسها.

واختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما كاختلاف الزوجين (٥)، فإن ماتت (٦) قبل الدخول كان القول قول ورثتها (٧) مع أيمانهم (٨) أنها لم تقبضه، إلا أن يقولوا: لا علم لنا، ولا يدعى عليهم العلم، فيكون لهم قبضه بغير يمين. وإن مات الزوج بعد البناء وقالت: لم أقبض المقدم، كان القول قول ورثته مع أيمانهم. فإن قالوا: لا علم لنا وكانوا ممن لا يخالطه (٩) برئوا بغير يمين، فليس الولد كالعصبة. وإن مات الزوجان كان القول قول ورثتها إن ماتت (١٠) قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده (١١).

فصل [فيما إذا كان الصداق رهنًا]

وإن أخذت بالصداق رهنًا ثم سلمته كان القول قول الزوج مع يمينه أنه


(١) في (ش ١): (يسلمها).
(٢) قوله: (كان له الآن أن يرتجعها) يقابله في (ح): (كان له أن لا يرتجعها).
(٣) في (ش ١): (التفليس)، وفي (ح): (العسر).
(٤) قوله: (وليس كذلك) يقابله في (ح): (واليسر وكذلك).
(٥) قوله: (كاختلاف الزوجين) ساقط من (ح).
(٦) في (ت): (مات).
(٧) في (ت): (ورثتهما).
(٨) في (ح): (أيمانها).
(٩) في (ب) و (ت): (يخالطوه).
(١٠) في (ب) و (ت): (مات).
(١١) قوله: (قول ورثتها إن ماتت قبل البناء، والقول قول ورثته إن مات بعده) يقابله في (ح): (قول ورثة من مات بعدُ).

<<  <  ج: ص:  >  >>