للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في كفالة المرأة الأيم البكر والثيب وذات الزوج]

ويختلف في كفالة البكر التي لا أبي لها ولم يتقدم عليها ولاء ولم تبلغ التعنيس على الاختلاف في أفعالها، فإن عنست جازت كفالتها وهباتها، وكفالة البكر وهباتها التي لها أبي ولم تعنس على الرد.

واختلف عن مالك إذا عنست، فقال مرة: تجوز، ومرة لا تجوز (١)، وقال: إذا أجاز الأب جاز وإلا لم يجز. يريد: أن الأب أعلم بحالها فإن علم رشدًا أجازه وإلا لم يجزه، وهذا كما قيل أن للوصي إذا علم من يتيمه رشدًا أن يدفع إليه ماله من غير حاكم.

وقال ابن القاسم في حمالة الثيب: إنها جائزة وجعل محمل الثيب على الجواز. يريد: إذا طال أمرها بعد الابتناء وإن كانت اليوم لا زوج لها.

وكذلك الثيب ذات الزوج إذا تكفلت بقدر ثلثها يجوز إذا طال أمرها ولم تقصد الضرر.

واختلف في خمسة مواضع: إذا قصدت الضرر وإن (٢) تجاوز الثلث.

والثاني: إذا كان أكثر من الثلث هل يمضي قدر الثلث أو يرد الجميع.

والثالث: إذا كان المتحمل به موسرًا هل يمضي جميعها وإن كانت أكثر من الثلث؟

والرابع: إذا تكفلت بكفالة بعد كفالة على قرب من الأولى.

والخامس: إذا كانت على بعد من الأولى فتكفلت ووهبت من بقية المال


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٢.
(٢) في (ت): (ولم).

<<  <  ج: ص:  >  >>