للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في منع بيع شيء من الأضحية]]

ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح؛ لحم ولا جلد ولا صوف؛ لأنها صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئًا من ذلك نُقض بيعه.

واختلف إذا فات، فقال ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن، ولو استنفقوه لم آخذه منهم (١). وقال سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه فيأكله، وثمن الجلد في ماعون أو طعام (٢). وقال محمد بن عبد الحكم: يصنع بالثمن ما شاء (٣)، ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هديًا للمساكين، وذبحه بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه، وإن أطعم منه غنيًا أو نصرانيًا لم يكن عليه شيء (٤).

والأصل في منع البيع حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنِه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا. وقال: "نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا" أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم (٥).

وإذا لم يجز البيع، وغاب المشتري بالمبيع؛ تصدق بالثمن، كثمن أم الولد.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٨٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٢٧.
(٥) أخرجه البخاري: ١/ ٥٢٠، في باب الجلال للبدن، من كتاب الحج برقم (١٧٠٧)، ومسلم: ٢/ ٩٥٤، في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، من كتاب الحج، برقم (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>