للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد يُخشى منه ضرر ولا فساد، فإن لم يفعل؛ باعه ممن لا يخشى ذلك منه.

[فصل [القول في المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورق]]

واختلف بعد القول أنه لمالكه إذا أعطاه لمن يعمل فيه على معاوضة في الصفة التي يجوز أن يُعطى عليها، وعلى ملك من يزكي، فأنزله ابن الماجشون وغيره بمنزلة من أعطى مالًا قراضًا، أو مساقاة، وأجاز أن يعطي المعدن على جزء نصف، أو (١) ثلث، أو ربع، أو بأجرة (٢) يأخذها العامل، فيكون ما أخرج لمالكه. فأنزله مالك، وأشهب، وسحنون بمنزلة من أكرى أرضه بأجرة معلومة يأخذها صاحبُها، فيكون ما أخرج للعامل، ويزكي (٣) على ملك العامل. وأجاز في كتاب محمد أن يعطى على الثلث، والخمُس، ويجوز على هذا أن يعطى بأجرة يأخذها العامل ويكون ما أخرج لمالكه.

وأجاز مالك في كتاب ابن سحنون للإمام أن يعطي المعدن لمن يعمل فيه على شيء معلوم (٤) يؤديه إليه بمنزلة من أكرى أرضه. وقال أشهب في كتاب محمد، في أهل الصلح يسلمون وفي أيديهم معدن، فيأذنون (٥) لمن يعمل فيه من سواهم: فلا بد من زكاة ذلك (٦). قال: وكذلك من عاملهم عليها قبل


(١) قوله (نصف، أو) سا قط من (م).
(٢) في (س): (ثلث وربع أو بإجارة).
(٣) في (م): (يزكى).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٨.
(٥) في (س): (أو أذنوا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>