للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك: لا قضاء عليه (١).

وذكر أبو محمد عبد الوهاب في هذا الأصل قولين:

أحدهما: أن عليه القضاء. والثاني: لا قضاء عليه وهو أحسن (٢).

والأول أحسن؛ لأنه فاسد رد من أصله، وهو أعذر من مرضه؛ لأنه كان عقدًا صحيحًا فعرض له ما منع من تمامه، وهو المرض.

[فصل [فيما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج]]

التمتع بالعمرة إلى الحج يوجب الهدي بأربعة شروط، وهي: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج من عامه قبل أن يعود إلى بلده، أو إلى ما هو في البعد مثل بلده، وتكون العمرة مقدمة على الحج.

فإن كانت العمرة قبل أشهر الحج ثم حجّ من عامه، أو كانت في أشهر الحج ولم يحج من عامه ذلك، أو حج فيه بعد أن رجع إلى بلده أو إلى موضع هو في البعد مثل بلده، أو لم يرجع وكانت العمرة بعد الحج في ذي الحجة من ذلك العام لم يكن متمتعًا.

وفي كتاب محمد: إذا حل من العمرة ثم خرج إلى قدر مسافة بلده، قال: إن كان ذلك إلى أفق غير الحجاز، مثل الشام أو مصر أو العراق فذلك يجزئه، ويسقط عنه الدم (٣).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٩.
(٢) قوله: (والثاني: لا قضاء عليه. وهو أحسن) زيادة من هامش (ق ٥)، وأشار إلى أنها من نسخة صحيحة.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>