للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [حالات الحامل]]

للحامل ثلاث حالات: حالة يجب معها الصوم، وحالة يجب معها الفطر، وحالة تكون بالخيار بين الصوم و (١) الفطر.

فإن كانت في أول حملها وعلى حالة لا يجهدها الصوم لزمها.

وإن كانت تخاف على ولدها متى صامت، أو حدوث علة لزمها الفطر ومنعت من الصوم (٢).

فإن كان يجهدها أو يشق عليها، ولا تخشى إن هي صامت شيئًا من ذلك كانت بالخيار بين الصوم أو الفطر، وإذا أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي يكون لها أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء.

واختلف في الإطعام على أربعة أقوال: فقال في المدونة: تطعم (٣)، ثم قال: لا إطعام عليها (٤)؛ لأنها مريضة (٥)، وقال ابن الماجشون: إن كان خوفها متى صامت على نفسها لم تطعم؛ لأنها مريضة، وإن كانت قوية وإنما تخاف على ولدها أطعمت (٦)، وقال أبو مصعب: إذا خافت على ولدها قبل مضي (٧) ستة أشهر أطعمت، فإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم؛ لأنها مريضة، يريد: أن المرض يسقط الإطعام وإن شاركه الخوف على الولد.


(١) في (ش): (أو).
(٢) قوله: (ومنعت من الصوم) ساقط من (س).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٨.
(٤) قوله: (عليها) ساقط من (ش).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٤.
(٧) قوله: (مضي) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>