للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في معنى الأقراء]]

الأقراء عند مالك: الأطهار (١)، وليس من شرط الطهر أن يوقع الطلاق في أوله، فإن طلق في أخراه ولم يبق منه إلا ساعة، ثم رأت الدم أجزأ. ومن شرط الطهر الآخر الاستكمال، ولا يجتزأ (٢) بأوله، ولا يمضي معظمه حتى تستكمله، فتدخل في الدم.

واختلف إذا دخلت في الدم الثالث، فقال ابن القاسم: تحل بنفس الدخول فيه، وليس عليها التماس تماديه، وقال أشهب: أستحب ألا تعجل بالتزويج حتى يتمادى الدم؛ لأن المرأة ربما رأت الدم الساعة والساعتين، ثم ينقطع فيكون عليها الرجوع إلى بيتها، ولزوجها عليها (٣) الرجعة حتى تعود إليها حيضة صحيحة (٤).

وروى ابن وهب عن مالك أنها لا تبين إذا رأت الدم حتى تعلم أنها حيضة صحيحة مستقيمة (٥)، وعلى هذا يرثها إن ماتت في أول الدم وقبل أن يعلم أنها حيضة صحيحة مستقيمة (٦)، فحمل ابن القاسم أمرها إذا رأت الدم


(١) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٧٨، وما بعدها، والمدونة: ٢/ ٢٣٤، والنوادر والزيادات: ٥/ ٢٤، والإشراف: ٢/ ٧٩١.
(٢) في (ب): (يجزئ).
(٣) قوله: (عليها) زيادة من (ح).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٤.
(٥) أشار ابن رشد إلى رواية ابن وهب هذه في شرحه على مسألة من سماع ابن القاسم من العتبية، انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ٣٨٤.
(٦) قوله: (صحيحة مستقيمة) سقط من (ث)، وقوله: (مستقيمة) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>