للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعبدون الملائكة، والسامرية صنف من اليهود، وإذا كان الوجه الذي أباح المناكحة أنهم تعلقوا بكتاب الله فقد اتفقوا فيه، ولم يضرهم (١) اختلاف كفرهم.

[فصل [في إسلام الزوجين بعد البناء]]

فإذا أسلم الزوجان النصرانيان والمجوسيان، وكان إسلامهما معًا، ثبتا على نكاحهما،

وكذلك إذا كان أحدهما نصرانيًّا والآخر مجوسيًّا، وسواء كان أصل (٢) نكاحهما صحيحًا أو فاسدًا، دخل أو لم يدخل، وإن كان أصله نكاح متعة ثم تراضيا بعد الأجل على البقاء، أو كان زنًى ثم تراضيا على البقاء على وجه الزوجية، فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلما.

وإن أسلمت الزوجة وحدها بعد البناء، كان الزوج أحق بها إن أسلم في عدتها، والنصرانية والمجوسية في هذا سواء.

وإن لم يدخل بها، لم يكن له عليها (٣) سبيل.

واختلف إذا أسلم عقيب إسلامها نسقًا، فقيل: بانت منه. وفي "العتبية": أنه أحق بها (٤).


(١) في (ح) و (ش ١): (يضر).
(٢) قوله: (أصل) ساقط من (ب).
(٣) في (ب): (لها عليه).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ٤٥١، وعبارته: "قال ابن القاسم في النصراني تسلم امرأته قبل أن يدخل بها إلا أنه ربما خلا بها عند أهلها، قال: إذا أسلمت امرأته ولم يسلم مكانه، فلا رجعة له عليها". اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>