للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني والمحرم والصبي والمجنون والنصراني والسكران والظهار من ملك اليمين.]

اختلف في انعقاد الظهار على من لا يصح منه وطء، فقال عليّ بن زياد في كتاب ابن سحنون في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني: لا يلزمهم ظهار، قال: لأنهم لا يَصِلُونَ إلى الوطء (١). وقاله سحنون، ورأى أن القبلة (٢) والمباشرة لا ينعقد بهما ظهار، وهو قول مالك في المدونة، لقوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير (٣).

وقد تقدم ذلك، وقول ابن الماجشون أحسن (٤) في ذلك؛ لأنه كالوطء يوجب الابتداء على من أخذ في الصوم، وينعقد على المجبوب وغيره ممن لا يصلح للإصابة (٥).

وظهار المحرم على وجهين، فإن قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي ما دمت محرمًا - لم ينعقد عليه ظهار؛ لأنها في تلك الحالة عليه كظهر أمه، وهو بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر (٦)؛ فلا يلزمه الثاني؛ لأنها بالأول عليه حرام كظهر أمه، وإن قال:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٩٣.
(٢) في (ب) و (ق ١٠): (التقبيل).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٣١٦.
(٤) قوله: (أحسن) ساقط من (ح) و (ش ١).
(٥) في (ح): (وغيره ممن لا يصل إلى الإصابة)، وفي (ش ١): (وغيره ممن لا يصلح إلى الإصابة).
(٦) قوله: (ثم ظاهر) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>