للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفره، فقال ابن شعبان في ذلك قولين، هل يرثه ورثته (١) أم لا؟ وقال مالك في كتاب ابن حبيب: لا يرثه ورثته (٢) إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم من الميراث. وقال ابن القاسم في العتبية فيمن ارتد في مرضه: يقتل ولا ينتظر موته ولا يرثه ورثته إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون إلا امرأته (٣)، وكذلك في ردة المرأة المريضة، وإن تابت لم يرثها زوجها، ولو طلق مريض زوجته ثلاثًا ثم ارتدت ثم تابت ثم مات هو في مرضه فإنها لا ترثه، وكذلك ردته هو في مرضه إن تاب ثم مات لم ترثه، قال الشيخ رحمه الله: ارتدادها في مرضه أبين في منع ميراثها منه إذا ارتد هو في مرضه؛ لأنها هي التي عمدت إلى ما يسقط ميراثها منه.

فصل [في ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنًا في صحته]

ويصح أن ترث الزوجة مع كون الطلاق بائنًا في الصحة، وذلك في ثلاث مسائل: إذا قرب للقتل، أو حضر الزحف، أو ركب البحر على اختلاف في هذا لأنه حينئذ فار لما أشرف على الموت، وكذلك المحارب يقرب لتقطع يده ورجله في حين يخاف عليه الموت فمات لم ترثه، وإن كان يخاف عليه وكان رأي الحاكم القطع، وإن خيف أو كان (٤) فعل ذلك جهلًا بوجه الحكم لم ترثه.

ويختلف في حاضر الزحف قياسًا على راكب البحر إذا أخذه الهول فقد اختلف قول مالك فيه (٥) فقال مالك في المدونة: إن أعتق وقد أخذه


(١) قوله: (ورثته) ساقط من (ح) و (س).
(٢) قوله: (ورثته) ساقط من (ح) و (س).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٠٦.
(٤) قوله: (كان) ساقط من (ح) و (س).
(٥) قوله: (قول مالك فيه) زيادة في (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>